الأمير الحسين بن بدر الدين
585
ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
علي عليه السّلام : حسبك ، وكان لسوطه رأسان « 1 » . رواه الباقر محمد بن علي السجاد ( ع ) ؛ فيكون ثمانين ، فإن قيل : من يقيم الحد على الشارب ؟ قلنا : الإمام ، فإن لم يكن إمام عزره المسلمون ، والتعزير دون حده بسوط أو سوطين كما تقدم ، فإن قيل : فكم حدّ المماليك ؟ قلنا : على النصف من حد الأحرار ، فيكون أربعين جلدة وهذا مما لا خلاف فيه . وأما الفصل الخامس : وهو في التحذير عن استعمال المغاني والنهي عن اللهو والرقص والتصفيق وما أشبه ذلك فقال اللّه سبحانه : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ [ لقمان : 6 ] . ذكر بعض أهل العلم من المفسرين أنه الغناء « 2 » . وفي قصة أنها في جاريتين اشتراهما بعض قريش ليشغل سفهاء قريش عن سماع القرآن ، « 3 » وبمثل ذلك فسّر قوله تعالى : وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ [ المدثر : 45 ] يريد « 4 » سماع اللهو « 5 » . وقال اللّه سبحانه : وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ [ العنكبوت : 29 ]
--> ( 1 ) الكافي 7 / 215 ، وبلفظ : فجلد بسوط له شفتان . والأحكام ج 2 . ذكر أنه جلده ثمانين جلدة . ( 2 ) غريب القرآن ص 250 . ورأب الصدع 3 / 1581 . والغنى - بكسر الغين مع قصر الألف - ضد الفقر . والغناء - بفتحها مع المد - جمع أغنية . المختار ص 483 . وفي ( ج ) : وذكر . ( 3 ) ينظر أسباب النزول للواحدي ص 288 . والدر المنثور 5 / 307 . والقرطبي 14 / 37 . والطبري مج 11 ج 21 ص 74 . ( 4 ) في ( ج ) : يريد به . ( 5 ) الحاكم في السفينة 3 / 117 .